الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا تفرض ضوابط صارمة على تجارة الذهب وتمنع البيع عبر وسائل التواصل


هذا الخبر بعنوان "هيئة المعادن الثمينة تمنع البيع عبر وسائل التواصل" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، يوم الثلاثاء، تعميمين جديدين يهدفان إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في البلاد. قضى التعميم الأول بمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما نص التعميم الثاني على مجموعة شاملة من الضوابط والتعليمات التي تنظم عمل الصاغة ومحال بيع الذهب في السوق السورية. وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مسؤولية الإشراف على آلية تسعير الذهب من خلال جمعيات الصاغة في المحافظات.
ركز التعميم الأول على حصر عمليات بيع المصوغات الذهبية ضمن المحلات المرخصة أصولاً، وذلك بهدف تنظيم مهنة صناعة وتجارة الذهب وحماية حقوق المواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وأكدت الهيئة على ضرورة أن يتم بيع المصوغات الذهبية بموجب فواتير نظامية معتمدة، وأن يلتزم البائعون بالتعليمات والقرارات الصادرة عنها لضمان سلامة عمليات البيع والشراء وفق الأصول القانونية. وحذرت الهيئة من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى التقيد بمضمون التعميم وإبلاغ المعنيين للعمل بموجبه.
أما التعميم الثاني، فقد تضمن مجموعة من الإجراءات المشددة، منها منع بيع الذهب بسعر يتجاوز التسعيرة اليومية المحددة، أو الشراء بسعر يقل عن السعر المعتمد للشراء. كما شددت الهيئة على منع بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها، خاصة الأوزان الثقيلة والمسكوكات، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب المتوفرة في محله. ومنع التعميم أيضاً بيع المصاغ الذهبي المستعمل على أنه جديد، وألزم البائع بتوضيح حالته في الفاتورة، مع تحديد أجور صياغة القطع المستعملة بحيث لا تتجاوز نصف أجور القطع الجديدة من الصنف ذاته. كما حظر استخدام أقفال بعيارات منخفضة ضمن المشغولات الذهبية، مؤكداً على ضرورة أن يكون القفل من العيار نفسه للقطعة.
وشملت الضوابط الإضافية التي فرضتها الهيئة ضرورة توضيح وزن الأحجار والزينة المضافة إلى القطع الذهبية في البطاقة التعريفية والفاتورة. ومنعت الهيئة إصدار أي فاتورة بيع لا تتضمن المواصفات النظامية المعتمدة، مثل اسم المحل وعنوانه، ومواصفات القطعة، ووزنها، وسعر الغرام، وأجور الصياغة، وتاريخ البيع، واسم الزبون. كما طالبت الهيئة أصحاب المحال بعدم نشر أسعار الذهب وعروض المصاغ الجديد والمستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعت بيع المصاغ الذهبي الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية. واعتبرت الهيئة أن أي محل بيع لا تتوفر فيه المستلزمات اللوجستية الأساسية، كالموازين المختصة والخزن والكاميرات، يُعد مخالفاً للتعليمات النافذة، مؤكدةً على ضرورة تقيد جميع المعنيين بالتعليمات الواردة في التعميم والعمل بموجبه أصولاً.
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد