الأحد, 14 سبتمبر 2025 10:27 PM

مرسوم رئاسي بإنشاء المؤسسة العامة لبنوك الدم في سوريا

مرسوم رئاسي بإنشاء المؤسسة العامة لبنوك الدم في سوريا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 182 لعام 2025، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تحت مسمى "المؤسسة العامة لبنوك الدم".

فيما يلي نص المرسوم كاملاً:

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم (١٨٢) لعام ٢٠٢٥

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى أحكام القانون رقم (٢) لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته، يُرسم ما يلي:

الفصل الأول: التعريفات

المــادة (۱): يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

  • الوزارة: وزارة الصحة.
  • الوزير: وزير الصحة.
  • المؤسسة: المؤسسة العامة لبنوك الدم.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
  • المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
  • نقل الدم: علاج دوائي يتضمن جمع الدم أو أحد مشتقاته من شخص قادر طبياً وتحضيره، ومن ثم نقله إلى مريض قيد العلاج.
  • بنك الدم: مخبر متخصص بجمع الدم وتحديد الزمر الدموية، وإجراء فحوصات سلامة الدم وفصل مشتقاته وحجرها وتخزينها قبل مرحلة نقل الدم.
  • مشتقات الدم: جميع المكونات العضوية المكونة للدم والخلايا الجذعية للحبل السري.
  • منتجات الدم: أي منتجات علاجية مستخرجة من الدم ومشتقاته.
  • الصندوق: صندوق المؤسسة.

الفصل الثاني: الإحداث والأهداف والمهام

المادة (٢): يُحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة العامة لبنوك الدم" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.

المادة (۳): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

  1. توفير الدم ومشتقاته للمواطنين، وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام السريري الأمثل.
  2. تطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم ومنتجات الدم واحتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية واستيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته.

المادة (٤): تتولى المؤسسة المهام الآتية:

  1. إصدار المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم، والإجراءات التشغيلية القياسية المعتمدة للفعاليات المرتبطة بها للعمل في بنوك الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
  2. استيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايات علاجية، أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي.
  3. التعاون مع القطاع العام أو الخاص في مجال التصنيع الدوائي.
  4. عقد الاتفاقيات التي تحدد إطار التعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بعملها، والجهات الدولية والإقليمية المتماثلة من حيث الوظيفة والمهمة في مجالات البحث العلمي والتدريب، وتشجيع التبرع الطوعي وتشغيل وتطوير بنوك الدم ضمن مشافي القطاع العام بما يخدم أهدافها ويطور من قدراتها الفنية والعلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  5. شراء ما تحتاجه من الآلات والمواد الأولية اللازمة لتسيير أعمالها وتطوير إنتاجها.
  6. بيع الدم ومشتقاته وغيرها من المركبات والمواد التي تصنعها، وكذلك الأدوات والتوابع المتصلة باستعمالها.
  7. تعمل المؤسسة كجهة حصرية لخدمات نقل الدم والإشراف على بنوك الدم في الجمهورية العربية السورية.
  8. يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فعاليات للمؤسسة ضمن نطاق عملها.

المادة (٥): تتزود المؤسسة بالدم اللازم لإنجاز مهامها من خلال المصادر الآتية:

  1. التبرع من القادرين طبياً.
  2. تقديم الدم إلزاماً من القادرين طبياً من الفئات الآتية:
    • المدعوون للخدمة العسكرية.
    • طلاب الجامعات والمعاهد.
    • المواطنون الذين سيتم تعيينهم في الجهات العامة.
    • المتقدمون للحصول على إجازة السوق أو تجديدها.
    • أي فئة أخرى تتم إضافتها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
  3. شراء الدم أو مشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي مقابل مبلغ نقدي يحدده مجلس الإدارة.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة (6): يتولى إدارة المؤسسة:

  1. مجلس الإدارة
  2. المدير العام.

المادة (۷):

  1. يتألف مجلس الإدارة على النحو الآتي:
    • وزير الصحة… رئيساً
    • المدير العام للمؤسسة… عضواً ونائباً للرئيس
    • معاون المدير العام … عضواً
    • أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير … عضواً
    • ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة… أعضاء
    • ممثلين اثنين عن العمال من الفئة الأولى والثانية… أعضاء
  2. يُسمى مجلس الإدارة بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.
  3. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  4. لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
  5. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، ويرجح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.
  6. لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (۸): يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات الآتية:

  1. وضع سياسات المؤسسة والخطط السنوية.
  2. وضع قواعد وأساليب العمل في المؤسسة بما ينسجم مع مصلحتها ويحقق أهدافها.
  3. اقتراح إحداث فعاليات في المؤسسة ضمن نطاق عملها.
  4. اقتراح الأنظمة الخاصة بعمل المؤسسة.
  5. إقرار الميزانية الختامية والقوائم المالية للمؤسسة وفعالياتها.
  6. إقرار تعديل رأس مال المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية.
  7. اقتراح تصديق اتفاقيات التعاون التي تبرمها المؤسسة من أجل التطوير التقاني والفني.
  8. اقتراح التعاون مع القطاع الخاص أو المشترك في مجال عمل المؤسسة.
  9. يحق للمجلس في حال وجود نزاع إقرار المصالحة والتسوية والموافقة على التحكيم بما يحقق مصلحة المؤسسة وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  10. إقرار التقرير السنوي لنشاط المؤسسة والترويج للتبرع بالدم.

المادة (٩): يُعتبر المدير العام عاقداً للنفقة وأمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة.
  3. ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة (١٠): يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام.

الفصل الرابع: مالية المؤسسة

المادة (۱۱): يُحدد رأس المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ /5000000000/ ل.س، خمس مليارات ليرة سورية ويُغطى من:

  1. قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها.
  2. الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة.

المادة (١٢): تتكون موارد المؤسسة من:

  1. صافي الأرباح التي تحققها المؤسسة.
  2. الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات المؤسسة.
  3. الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في المؤسسة.
  4. أقساط الاهتلاكات لموجودات المؤسسة.
  5. القروض والتسهيلات الائتمانية.
  6. المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  7. الإيرادات الأخرى التي ترد من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي السوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة (۱۳): يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم.

المادة (١٤): يصدر النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير.

المادة (١٥): يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم مؤسسة بنوك الدم.

المادة (١٦): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم، تُطبق أحكام القانون رقم /٢/ لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته، ويُطبق على العاملين في المؤسسة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته.

المادة (۱۷): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق ١٠ ربيع الأول ١٤٤٧هـ – ٢ أيلول ٢٠٢٥ م.

اخبار سورية الوطن 2_سانا

مشاركة المقال: