بعد 15 عامًا: المركزي السوري يضع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية


هذا الخبر بعنوان "“المركزي السوري” يعد تعليمات تنفيذية لقانون صدر قبل 15 عامًا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين 6 تشرين الأول، عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم “56” الصادر في عام 2010. ولم يوضح الحصرية ما إذا كانت هذه التعليمات هي الأولى من نوعها أم أن تعليمات تنفيذية أخرى قد صدرت عند صدور القانون.
وصف الحصرية "إعداد التعليمات" عبر حسابه على "فيسبوك"، بأنه "خطوة نوعية، تسهم في تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا، وتلبي الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية".
يعرف القانون “56” المصرف الاستثماري بأنه “مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات”، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
أشار حاكم المصرف المركزي إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى:
أكد الحصرية أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا، بعد الصدور المرتقب للتعليمات التنفيذية للقانون رقم “56”، يشكل "خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، الشفافية، والمساءلة"، دون أن يذكر ما إذا كان هناك مستثمرون أو رجال أعمال قد تقدموا بطلبات للترخيص لمصارف استثمارية.
نفى مصرف سوريا المركزي في آب الماضي، الأنباء المتداولة حول تأسيس مصارف جديدة، في بيان عبر قناته على "تليجرام"، مؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا. وأوضح المركزي أنه "إشارة إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحًا لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبين المركزي أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا".
وأضاف أنه "عدة مصارف عربية وأجنبية عبرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية، لتستفيد من الفرص الاستثمارية المهمة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة".
وأشار المصرف آنذاك إلى أنه يرحب بأي طلب لتأسيس مصرف خاص، ويقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون “رقم 28” لعام 2001 وتعديلاته، والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري، لافتًا إلى أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي.
ووفقًا لـ"القانون 28" لعام 2001، "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية، يساهم فيها القطاع العام المصرفي، والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها بإشراف المركزي".
يمارس المصرف الاستثماري وفق القانون “رقم 56” لعام 2010 النشاطات التالية حصرًا:
سوريا محلي
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد