الثلاثاء, 7 أكتوبر 2025 01:46 AM

تعديلات جديدة على قواعد انتقال الطلاب من المعاهد الحكومية غير السورية إلى نظيرتها السورية

تعديلات جديدة على قواعد انتقال الطلاب من المعاهد الحكومية غير السورية إلى نظيرتها السورية

دمشق: سليمان خليل

أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني قواعد جديدة تنظم عملية انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث وتسهيل إجراءات الالتحاق بالتعليم التقاني في سوريا.

تضمنت التعديلات تعديل المادة /9/ من القرار رقم ١٧/وم تاريخ 20/8/2008، والتي تحدد الضوابط الأساسية لانتقال الطلاب بين المعاهد. وبموجب التعديل، يُسمح للطلاب السوريين ومن في حكمهم بالانتقال من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية، شريطة أن تكون الشهادة التي يحملونها مؤهلة للالتحاق بالمعهد المراد الانتقال إليه. يجب على الطالب الراغب في الانتقال تقديم طلبه إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني خلال المواعيد المحددة.

تشمل الشروط الأخرى حصول الطالب على الشهادة الثانوية السورية المعتمدة أو ما يعادلها، بمعدل لا يقل عن 50 بالمئة. كما يشترط اجتياز الطالب السنة الأولى في المعهد الذي يدرس فيه بنجاح، أو إنجاز ما يعادلها من ساعات معتمدة (٢٥ ساعة معتمدة على الأقل). وتُحسب مدة التسجيل في المعهد السابق ضمن المدة الإجمالية المسموح بها في المعهد الجديد.

يجب أن يرفق الطالب بطلبه وثيقة تثبت عدم فصله من المعهد لأسباب تأديبية، وأن تكون لديه حياة جامعية متصلة دون انقطاع، وألا يكون قد استنفد فرص الرسوب أو التسجيل. كما يجب تقديم وثيقة من المعهد السابق توضح تفاصيل حياته الدراسية. ولا يسمح بالانتقال من المعاهد الخاصة (السورية وغير السورية) إلى المعاهد الحكومية السورية.

يحدد مجلس المعهد السنة الدراسية التي سيُقبل فيها الطالب بناءً على المواد التي درسها، ويشترط أن يمضي في المعهد الجديد مدة لا تقل عن عام دراسي واحد. ولمجلس المعهد الحق في تحميل الطالب المقبول في السنة الثانية عدداً لا يزيد على خمسة مقررات لتعويض النقص في الخطة الدراسية.

تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب بقرار من مجلس المعهد، ويشترط أن يكون المحتوى العلمي متكافئاً بنسبة لا تقل عن ٧٥ بالمئة. ويجوز انتقال الطالب شرطياً لمدة لا تزيد على عام دراسي واحد، ولا تُعلن نتائجه إلا بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة. ولا يصدر قرار تخرج الطالب المنقول إلا بعد التأكد من صحة جميع الوثائق المقدمة.

وفقاً للمادة الثانية، يجب على الطالب الذي يستوفي شروط النقل تقديم طلب خطي إلى ديوان المعهد المراد الانتقال إليه، مع إرفاق الأوراق الثبوتية المحددة في القرار، وتوضيح سبب النقل وتفاصيل حياته الجامعية في المعهد السابق.

تنص المادة الثالثة على أن الطلاب الذين قُبلت طلباتهم يجب عليهم تقديم طلب انتساب، والوثيقة الأصلية لشهادة الدراسة الثانوية مع صور عنها، وصور شخصية، ومصنف سحاب مع مغلف للأوراق. ولا يعتبر الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة.

بموجب المادة الرابعة، يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على نقلهم رسوم التعليم الموازي المحددة في عام الانتقال.

تجيز المادة الخامسة انتقال الطلاب العرب والأجانب من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفقاً للشروط الواردة في المواد الثلاث السابقة، وتحدد الرسوم المطلوبة وفقاً للرسوم الجامعية المعتمدة في عام الانتقال.

لا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله تقديم طلب تحويل مماثل إلى معهد آخر طوال حياته الدراسية، وفقاً للمادة السادسة.

يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، وفقاً للمادة السابعة.

(أخبار سوريا الوطن-2)

مشاركة المقال: