الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإطلاق العملة السورية الجديدة وإزالة صفرين من قيمتها


هذا الخبر بعنوان "الرئيس الشرع يصدر المرسوم رقم (293) المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق-سانا: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (293) لعام 2025، الذي يقضي بإطلاق العملة السورية الجديدة في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام النقدي في البلاد. ويأتي هذا المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري والقانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وفيما يلي تفاصيل مواد المرسوم:
المادة (1): استبدال وسحب العملة القديمة
تنص المادة الأولى على استبدال الأوراق النقدية السورية المتداولة حالياً، والتي ستُعرف لاحقاً باسم "العملة السورية القديمة". وسيتم سحب هذه العملة من التداول بشكل كامل ابتداءً من تاريخ 01/01/2026 ميلادي، وذلك ضمن المهل الزمنية التي سيحددها مصرف سورية المركزي.
المادة (2): آلية السحب التدريجي
توضح المادة الثانية أن عملية سحب العملة القديمة ستُنفذ تدريجياً لجميع الفئات النقدية، وفق جدول زمني محدد ومراكز معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.
المادة (3): إطلاق العملة الجديدة ومعيار الاستبدال
تنص المادة الثالثة على طرح أوراق نقدية جديدة تحت مسمى "العملة السورية الجديدة". وسيتم ذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة، حيث اعتُمد معيار استبدال يقضي بأن كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة.
المادة (4): فترة التداول المشترك وفقدان القوة الإبرائية
أ- ستتداول العملتان، القديمة والجديدة، معاً وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المحددة في المادة الأولى من المرسوم.
ب- عند انتهاء مهل الاستبدال المذكورة، ستفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية وتُسقط من التداول، لتصبح غير صالحة قانونياً للتعامل في أي معاملات مالية.
المادة (5): فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة
يحدد المرسوم فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة القديمة المسحوبة من التداول على النحو التالي:
| الفئة الجديدة (ل. س) | القيمة المقابلة بالعملة المسحوبة من التداول |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 5 | 500 |
| 10 | 1000 |
| 25 | 2500 |
| 50 | 5000 |
| 100 | 10000 |
| 200 | 20000 |
| 500 | 50000 |
| 1000 | 100000 |
المادة (6): الوحدة الصغرى للعملة
تُحدد الوحدة الصغرى لليرة السورية الجديدة بالقرش، حيث يعادل كل مائة قرش ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.
المادة (7): إعفاء عمليات الاستبدال من الرسوم
تؤكد المادة السابعة على عدم فرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال بين العملتين القديمة والجديدة.
المادة (8): الأثر المالي على الأسعار والالتزامات
ينسحب الأثر النقدي والمالي لعملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، والرواتب والأجور، وكافة المعاملات والالتزامات المالية بمختلف أنواعها ومصادرها (قانونية، قضائية، إدارية، اتفاقية، ضريبية، وغيرها)، وذلك بالاستناد إلى معيار الاستبدال الوارد في المادة الثالثة. وتُلزم جميع الجهات العامة والخاصة بعرض المبالغ النقدية بالعملتين (القديمة والجديدة) خلال فترة التداول المشترك المحددة في المادة الأولى.
المادة (9): التعامل مع العقود والالتزامات السابقة
تخضع العقود والسندات التجارية والوثائق والسجلات والحسابات وجميع وسائل الإثبات ذات الأثر المالي، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، والصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، للتسديد وفق قيمة العملة السورية القديمة. ويشمل ذلك التسديد بالعملة القديمة قبل إزالة الصفرين، أو بالعملة الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة القديمة، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة (10): شروط قبول الوثائق المالية غير المؤرخة
في حال عدم تضمن الوثائق أو المحررات المالية (كالعقود والسندات والاتفاقات والتعهدات) تاريخ تحريرها، أو إذا كان تاريخ التحرير يقع ضمن مهل استبدال العملة، فإن هذه الوثائق تُرفض ولا تُصرف إلا إذا تم تحديد نوع العملة (الجديدة أو القديمة) الواجب التسديد بها، أو إذا تم تحديد قيمتها وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.
المادة (11): التعليمات التنفيذية
يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة (12): النفاذ والنشر
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد