سياسة

الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مرسوم عفو عام واسع النطاق قبيل حلول شهر رمضان

enabbaladi.net١٨ شباط ٢٠٢٦ في ٠٦:٢٢ م44 مشاهدة
الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مرسوم عفو عام واسع النطاق قبيل حلول شهر رمضان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قبيل رمضان.. الشرع يصدر عفوًا عامًا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم "39" للعام 2026، الذي يقضي بمنح عفو عام وشامل عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

تضمن العفو، الذي صدر اليوم الأربعاء الموافق 18 من شباط، تخفيف عقوبتي السجن والاعتقال المؤبدة إلى السجن لمدة 20 عامًا. ويُستثنى من هذا التخفيف الأحكام التي تتضمن ادعاءً شخصيًا، ما لم يقم المتضرر بإسقاط حقه.

وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المتضرر بادعاء شخصي، اشترط المرسوم تقديم الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر. وإذا انقضت هذه المدة دون تقديم الادعاء، تُطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم.

كما شمل العفو فئات معينة، منها المصابون بمرض عضال، وكبار السن الذين تجاوزوا السبعين عامًا، إضافة إلى سجناء الأحداث (من هم دون الثامنة عشرة من العمر).

يشمل العفو إسقاط كامل العقوبة في الجرائم التالية:

  • الجنح والمخالفات.
  • الجناية المنصوص عليها في المادة "43" من قانون مكافحة المخدرات رقم "2" لعام 1993.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "13" لعام 1974.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم "24" لعام 2006 وتعديلاته.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم "54" لعام 2013.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "42" لعام 2008.
  • الجناية المنصوص عليها في البند "ب" من الفقرة "أ" من المادة "56" من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "8" لعام 2021.
  • بعض الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "148" لعام 1949 وتعديلاته، وذلك وفق المواد المحددة فيه.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم "61" لعام 1950.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون الجرائم المعلوماتية رقم "20" لعام 2022.

كما تضمن المرسوم عفوًا مشروطًا لبعض الجرائم:

  • جرائم الخطف: يُطبق العفو ضمن المادة "1" من المرسوم التشريعي رقم "20" لعام 2013، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعًا، دون مقابل ودون إحداث أذى دائم، أو قام بتسليمه إلى جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهرين من تاريخ صدوره.
  • جرائم الأسلحة والذخائر: بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "51" لعام 2001، اشترط المرسوم تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

في المقابل، استثنى المرسوم الرئاسي بعض الحالات والجرائم من أحكام العفو، وتشمل:

  • الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
  • الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم "10" لعام 1961.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم "34" لعام 2024.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم "42" لعام 2023.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم "16" لعام 2022.
  • الجنايات المنصوص عليها في المواد "39 – 40 – 41 – 42" من قانون مكافحة المخدرات رقم "2" لعام 1993.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم "3" لعام 2010.

أما بخصوص الغرامات، فإن أحكام هذا المرسوم لا تشمل غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والكهرباء والطوابع، وغيرها من القوانين التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة. في المقابل، تشمل أحكام المرسوم الغرامات ذات الطابع الجزائي، وذلك بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة السالبة أو المقيدة للحرية. وأكد المرسوم أن الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية التي تم استيفاؤها قبل صدوره لا تُعاد، سواء سُددت طوعًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.

يأتي إصدار هذا المرسوم قبل ساعات قليلة من حلول شهر رمضان المبارك للعام الحالي، والذي من المقرر أن يبدأ غدًا الخميس، وفقًا لما أعلنته اللجنة الوطنية لرصد الأهلّة.

شارك الخبر: