أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (39) للعام 2026، الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وذلك وفقاً للأحكام المفصلة المبينة فيه. يأتي هذا المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
أولاً: أحكام عامة للعفو
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام التالية:
- تخفيف عقوبة السجن المؤبد: تصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً.
- تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد: تصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.
- شرط الضرر الشخصي: لا تطبق أحكام التخفيف في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به إسقاطاً للحق. في حال عدم تقديم المضرور لادعاء شخصي، يحق له تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة دون تقديم الادعاء، تطبق أحكام التخفيف.
ثانياً: الأشخاص المشمولون بوضعهم الصحي أو العمري
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يُعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم وتوفرت فيه إحدى الحالتين التاليتين:
- مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
- بلغ السبعين من العمر.
يستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء بغض النظر عما إذا كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.
ثالثاً: العقوبات المشمولة كلياً
يشمل العفو كلياً العقوبات في الجرائم التالية:
- كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
- كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة (43) من قانون مكافحة المخدرات رقم (2) لعام 1993.
- كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974.
- كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
- كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024.
- كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2008.
- كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة (56) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
- كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ 8/12/2024:
- الجنايات المنصوص عليها في المواد (263) حتى (274)، والمواد (278) حتى (280)، والمادتين (285- 286)، والمواد (289) حتى (311) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم (61) لعام 1950.
- الجنايات المنصوص عليها في المواد (27- 28 – 29) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم (20) لعام 2022.
رابعاً: العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط
- جرائم الخطف: عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013، والمادتين (555) و(556) المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011، والقانون رقم (21) لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
- جرائم الأسلحة والذخائر: عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
خامساً: العقوبات المشمولة جزئياً
يشمل العفو نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.
سادساً: تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث
يُعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
سابعاً: شروط الاستفادة من العفو
إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (1)، والفقرة (ح) من المادة (3)، والمادة (4) من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد (625) مكرر و(628) وحتى (659) من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.
ثامناً: الاستثناءات
يُستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم الجرائم التالية:
- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة (48) من الإعلان الدستوري.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم (10) لعام 1961.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم (24) لعام 2024.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم (42) لعام 2023.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم (16) لعام 2022.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم (39) لعام 2023، والقانون رقم (6) لعام 2018.
- الجنايات المنصوص عليها في المواد (39- 40- 41- 42) من قانون مكافحة المخدرات رقم (2) لعام 1993.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته: المواد (326)، (386)، (387)، (397)، (398)، (402)، (403)، (405)، (478)، (479)، (489) إلى (496)، (499) إلى (502)، (504)، (511)، (520)، ومن (573) إلى (577)، (730).
تاسعاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات
- لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
- تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.
- لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء شددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.
عاشراً: أحكام إجرائية
- يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة (2) (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.
- يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.
- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.
- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.