الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بالعفو العام: تفاصيل شاملة لشروط الاستفادة والاستثناءات


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الأربعاء 18 شباط، مرسوماً جديداً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره. يأتي هذا المرسوم استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويحدد نطاقاً واسعاً من الجرائم المشمولة بالتخفيف أو الإعفاء الكامل من العقوبة.
نصّ المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. ويُستثنى من أحكام التخفيف هذه الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر حقه الشخصي. ويؤكد المرسوم أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي. وفي حال عدم تقدّم المتضرر بادعاء شخصي، يحق له تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وبعد انقضاء المدة دون تقديم الادعاء تُطبّق أحكام التخفيف المنصوص عليها.
شمل المرسوم إعفاءً كاملاً من العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للأشخاص المحكومين بحكم مبرم بتاريخ صدوره، ممن تنطبق عليهم شروط صحية أو عمرية محددة. ويشمل ذلك:
وذلك مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في المواد المحددة ضمن المرسوم. وأكد المرسوم أن المستفيدين من الإعفاء يشملهم العفو سواء كانت الجرائم مستثناة من أحكامه من حيث النوع أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه، وفق النص المنشور بتاريخ 17 شباط الحالي.
نصّت المادة الثالثة من المرسوم على الإعفاء عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في الجنايات التالية:
وبيّنت المادة الرابعة شمول العفو الكامل للجريمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (201) لعام 2013، والمادتين (555) و(556) المعدّلتين بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012، شريطة أن يبادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون التسبّب له بعاهة دائمة، أو تسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور المرسوم أو خلال شهر من صدوره.
كما شمل العفو الكامل عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
فيما نصّت المادة الخامسة على شمول نصف العقوبات الجنائية المؤقتة بالعفو، وقضت المادة السادسة بإعفاء جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث بما يتوافق مع أحكام المرسوم من حيث مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
حدّد المرسوم في مادته السابعة شروط الاستفادة من العفو، وهي:
عرض المرسوم الاستثناءات من شمول أحكام العفو العام، وذلك ضمن المادة الثامنة التي بيّنت الجرائم غير المشمولة بأحكام المرسوم، وهي:
أوضحت المادة التاسعة أن أحكام المرسوم لا تشمل غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، إضافة إلى القوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة. بينما تشمل المادة (10) الغرامات ذات الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية. وأكدت المادة (11) أن الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور المرسوم، سواء بالتراضي أو تنفيذ حكم قضائي، لا تُعاد.
فيما يخص الأحكام الإجرائية، نصّت المادة (12) على تشكيل وزير العدل للجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة (2) من المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة. وحدّدت المادة (13) تقديم الطلب مباشرة إلى ديوان المحامي العام أو عبر إدارة السجن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور المرسوم، مع إسقاط حق الاستفادة إذا لم يُقدّم الطلب في الوقت المحدد. وأشارت المادة (14) إلى أن تقارير اللجان الطبية تصدر بقرار من وزير العدل، فيما نصّت المادة (15) على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة