سياسة

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بالعفو العام: تفاصيل شاملة لشروط الاستفادة والاستثناءات

قناة الإخبارية١٨ شباط ٢٠٢٦ في ٠٦:٣٦ م58 مشاهدة
الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بالعفو العام: تفاصيل شاملة لشروط الاستفادة والاستثناءات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الأربعاء 18 شباط، مرسوماً جديداً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره. يأتي هذا المرسوم استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويحدد نطاقاً واسعاً من الجرائم المشمولة بالتخفيف أو الإعفاء الكامل من العقوبة.

نطاق العفو العام وتخفيف العقوبات

نصّ المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. ويُستثنى من أحكام التخفيف هذه الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر حقه الشخصي. ويؤكد المرسوم أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي. وفي حال عدم تقدّم المتضرر بادعاء شخصي، يحق له تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وبعد انقضاء المدة دون تقديم الادعاء تُطبّق أحكام التخفيف المنصوص عليها.

المستفيدون من الإعفاء الكامل

شمل المرسوم إعفاءً كاملاً من العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للأشخاص المحكومين بحكم مبرم بتاريخ صدوره، ممن تنطبق عليهم شروط صحية أو عمرية محددة. ويشمل ذلك:

  • المصابون بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاجون إلى معونة غيرهم لقضاء حاجاتهم.
  • من بلغوا السبعين من العمر.

وذلك مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في المواد المحددة ضمن المرسوم. وأكد المرسوم أن المستفيدين من الإعفاء يشملهم العفو سواء كانت الجرائم مستثناة من أحكامه من حيث النوع أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه، وفق النص المنشور بتاريخ 17 شباط الحالي.

جرائم مشمولة بالإعفاء الكامل

نصّت المادة الثالثة من المرسوم على الإعفاء عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في الجنايات التالية:

  • الجناية المنصوص عليها في المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات رقم (2) لعام 1993.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974.
  • كامل الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2008.
  • الجناية المنصوص عليها في البند (2) الفقرة (ب) من الفقرة (1) من المادة (56) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 2021، شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024.
  • الجنايات المنصوص عليها في المواد من 263 حتى 274، ومن 278 حتى 280، والمادتين 25 و286، والمواد من 289 حتى 311 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم رقم (61) لعام 1950.
  • الجنايات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 من قانون الجرائم المعلوماتية رقم (20) لعام 2022.

وبيّنت المادة الرابعة شمول العفو الكامل للجريمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (201) لعام 2013، والمادتين (555) و(556) المعدّلتين بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012، شريطة أن يبادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون التسبّب له بعاهة دائمة، أو تسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور المرسوم أو خلال شهر من صدوره.

كما شمل العفو الكامل عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

فيما نصّت المادة الخامسة على شمول نصف العقوبات الجنائية المؤقتة بالعفو، وقضت المادة السادسة بإعفاء جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث بما يتوافق مع أحكام المرسوم من حيث مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

شروط الاستفادة من العفو

حدّد المرسوم في مادته السابعة شروط الاستفادة من العفو، وهي:

  • للفارين من السجون أو دور التوقيف: تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المختصة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور المرسوم.
  • للجنايات المشمولة بأحكام العفو والجنح المنصوص عليها في المواد (625 مكرر) و(628) حتى (659) من قانون العقوبات: وجود إسقاط حق شخصي من المتضرر أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور المرسوم أم بعده.
  • في حال عدم تحريك الدعوى العامة أو كانت قيد المحاكمة ولم يصدر بها حكم مبرم: لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، مع منح المتضرر مهلة شهر من صدور المرسوم لتقديم الادعاء، وبعد انقضاء المدة دون تقديمه تُطبّق أحكام المرسوم.

الاستثناءات من أحكام العفو العام

عرض المرسوم الاستثناءات من شمول أحكام العفو العام، وذلك ضمن المادة الثامنة التي بيّنت الجرائم غير المشمولة بأحكام المرسوم، وهي:

  • الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
  • الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة (48) من الإعلان الدستوري.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم (10) لعام 1961.
  • قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم (24) لعام 2024.
  • قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم (42) لعام 2023.
  • قانون تجريم التعذيب رقم (16) لعام 2022.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم (39) لعام 2023 والقانون رقم (6) لعام 2018.
  • الجنايات المنصوص عليها في المواد (39 و40 و41 و42) من قانون مكافحة المخدرات رقم (2) لعام 1993.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010.
  • الجرائم المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، وهي المواد: 326 و386 و397/ و387 و398 و402 و403 و405 و478 و489 و479 إلى 1496، و499 إلى 502 و504 و511 و520، ومن 573 إلى 730 و577.

أحكام الغرامات والإجراءات الخاصة بالعفو

أوضحت المادة التاسعة أن أحكام المرسوم لا تشمل غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، إضافة إلى القوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة. بينما تشمل المادة (10) الغرامات ذات الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية. وأكدت المادة (11) أن الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور المرسوم، سواء بالتراضي أو تنفيذ حكم قضائي، لا تُعاد.

الإجراءات التنفيذية

فيما يخص الأحكام الإجرائية، نصّت المادة (12) على تشكيل وزير العدل للجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة (2) من المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة. وحدّدت المادة (13) تقديم الطلب مباشرة إلى ديوان المحامي العام أو عبر إدارة السجن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور المرسوم، مع إسقاط حق الاستفادة إذا لم يُقدّم الطلب في الوقت المحدد. وأشارت المادة (14) إلى أن تقارير اللجان الطبية تصدر بقرار من وزير العدل، فيما نصّت المادة (15) على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.

شارك الخبر: