أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 39 لعام 2026، والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفقًا لمجموعة من الأحكام والشروط المحددة ضمن بنود المرسوم. يهدف هذا العفو إلى تخفيف العقوبات في العديد من الجرائم، بالإضافة إلى منح إعفاءات خاصة لبعض الفئات مثل المرضى وكبار السن.
أبرز بنود المرسوم رقم 39 لعام 2026:
تخفيض العقوبات المؤبدة:
- تُخفض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عامًا.
- تُخفض عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا.
- لا تسري هذه التخفيضات في حال ترتب على الجناية ضرر شخصي، إلا إذا تم إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر.
الإعفاءات لذوي الحالات الخاصة:
- يُعفى المحكومون الذين يعانون من أمراض عضال غير قابلة للشفاء، أو الذين بلغوا السبعين من العمر، من العقوبة المؤبدة أو المؤقتة، شريطة استيفاء الشروط المحددة في المرسوم.
العقوبات المشمولة كليًا:
- يشمل العفو عقوبات كاملة في الجنح والمخالفات، بالإضافة إلى العديد من الجنايات المتعلقة بالمخدرات والتهريب وجرائم أخرى منصوص عليها في القانون.
العقوبات المشمولة كليًا ولكن معلقة على شرط:
- تشمل بعض الجرائم المتعلقة بالخطف أو الأسلحة، بشرط أن يقوم الجاني بتسليم المخطوف أو الأسلحة إلى الجهات المختصة ضمن مهلة زمنية محددة.
الشروط الأساسية للاستفادة من العفو:
- يُشترط على الأشخاص المشمولين جزئيًا بأحكام العفو تسليم أنفسهم إلى السلطات خلال 60 يومًا من تاريخ صدور المرسوم.
- في الجنايات التي تتطلب إسقاط الحق الشخصي، يجب على المتضرر تقديم الادعاء الشخصي في فترة لا تتجاوز الشهرين.
الاستثناءات من العفو:
- يُستثنى من أحكام هذا العفو الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، جرائم التعذيب، الاتجار بالبشر، وبعض الجرائم الخاصة بالقانون العسكري والمخدرات.
أحكام إجرائية:
- يشكل وزير العدل لجانًا طبية متخصصة لفحص الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات الاستفادة من الإعفاء لأسباب صحية.
- يتم تقديم طلبات الاستفادة من العفو خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور المرسوم.
المصدر: زمان الوصل