الداخلية السورية تحدد آليات منح الجنسية للمواطنين الكرد بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2026


هذا الخبر بعنوان "وزارة الداخلية تصدر تعليمات تقديم طلب الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم /144/، متضمناً التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، الذي يختص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمعالجة أوضاعهم القانونية، بما ينسجم مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تضمن صون حقوق المواطنة والمساواة، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
تنص المادة الأولى من القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، من المشمولين بالمرسوم، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة. يمكن تقديم الطلب بشكل فردي وفق النموذج رقم /1/، أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم /2/. يجب أن يرفق بالطلب شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعم بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد وتقبل بها اللجنة المختصة.
وتحدد المادة /2/ المراكز المخصصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، حيث خصص مركز واحد لكل منها، بينما خصصت خمسة مراكز في محافظة الحسكة.
بموجب المادة /3/، تُشكَّل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية. تتولى هذه اللجان استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ الانطباعات العشرية، وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل، وهي مدة قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.
وتنص المادة /4/ على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ. تتولى هذه اللجان الإشراف على عمل المراكز، ودراسة الطلبات المحالة إليها، ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل. على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.
ويتيح القرار، وفق المادة /5/، للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
تُشكَّل اللجنة المركزية، بحسب المادة /6/، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة. تتولى هذه اللجنة الإشراف العام على عمل اللجان، وتحديد مواعيد بدء أعمالها، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التعليل، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام.
وتشير المادة /7/ إلى إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.
كما يوضح القرار في مادته /9/ أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته يُلغى أصولاً، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. (اخبار سورية الوطن 2_سانا)
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة