وزارة الداخلية تصدر التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للكرد: تفاصيل الإجراءات واللجان


هذا الخبر بعنوان "وزارة الداخلية تصدر التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية للسوريين الكرد" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة الداخلية يوم أمس الجمعة القرار رقم /144/، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى منح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين به، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية. يأتي هذا القرار بما ينسجم مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق المواطنة والمساواة، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
تضمنت التعليمات التنفيذية تفصيلاً للإجراءات المطلوبة، حيث نصّت المادة الأولى من القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية العربية السورية، ممن تشملهم أحكام المرسوم، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المحددة. يمكن تقديم الطلب إما بشكل فردي وفق النموذج رقم /1/، أو بطلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة وفق النموذج رقم /2/.
يجب أن يُرفق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، بالإضافة إلى سند إقامة مدعّم بالوثائق التي تُثبت وجود صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. كما يمكن إرفاق أي وثيقة رسمية أخرى تقبل بها اللجنة المختصة لإثبات هذا التواجد.
وحدّدت المادة /2/ المراكز المخصّصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، حيث خُصص مركز واحد لكل منها. أما في محافظة الحسكة، فقد تم تخصيص 5 مراكز لاستقبال الطلبات.
وبحسب المادة /3/، تُشكَّل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية. تتولى هذه اللجان استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ انطباعات أصابعهم العشرية، وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل، وهي مدة قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.
أما المادة /4/، فقد نصت على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ. تتولى هذه اللجان الإشراف على عمل المراكز، ودراسة الطلبات المحالة إليها، ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل. على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.
ووفق المادة /5/، يتيح القرار للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ.
وبحسب المادة /6/، تُشكَّل اللجنة المركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة. تتولى هذه اللجنة الإشراف العام على أعمال اللجان، وتحديد مواعيد مباشرتها، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع بيان الأسباب، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وتنص المادة /7/ على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أُسري ضمن برنامج إحصائي خاص، على أن تُنقل لاحقًا إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيدًا لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.
فيما أوضح القرار في مادته /9/ أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته يُلغى أصولًا، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
الجدير بالذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في 16/01/2026 المرسوم رقم (13) الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة