الثلاثاء, 26 أغسطس 2025 02:50 AM

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم: تفاصيل وأهداف

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم: تفاصيل وأهداف

دمشق-سانا أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025، والذي يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فيما يلي النص الكامل للمرسوم:

رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي:

المادة (1):

أ- يُشكل في الجمهورية العربية السورية مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للتربية والتعليم"، ويتألف من:

  • رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
  • وزير التربية والتعليم عضواً
  • وزير الأوقاف عضواً
  • وزير الثقافة عضواً
  • رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية عضواً
  • رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عضواً
  • ثلاثة خبراء في التربية والتعليم أعضاء
  • خبير قانوني عضواً

ب- يُسمى الخبراء في المجلس بقرار من رئيس المجلس.

المادة (٢): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

  • توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية.
  • وضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً.
  • اعتماد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.
  • دعم الكوادر التعليمية المؤهلة والقادرة على تقديم تعليم عالي الجودة.
  • توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار وتشجع على التفكير النقدي.
  • تحسين مخرجات التعليم ومستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية.
  • تعزيز مكانة التعليم السوري والشهادة السورية على المستوى الإقليمي والدولي.
  • تعزيز ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومشاركته الفعالة في تطويره.
  • المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

المادة (۳): يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:

  • رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية في جميع مراحل التعليم ومستوياته.
  • دراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية بما يتوافق مع القيم الوطنية والهوية الثقافية والتطورات العلمية.
  • اقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي والتعليمي في كافة مراحله.
  • تقييم منظومة التعليم واعتماد التقارير الدورية المقدمة من الوزارات المعنية ذات الصلة.
  • اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتابعة مؤشرات الجودة والعدالة.
  • دعم وتوجيه خطط البحث العلمي بكافة مراحله ومستوياته.
  • التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة بالتعليم.
  • مراقبة مؤشرات الأداء التربوي والجامعي وتعزيز الشفافية والمحاسبة بالنظام التعليمي.
  • إيجاد بيئة تعليمية محفزة، وآمنة، وداعمة للإبداع والابتكار.
  • اعتماد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

المادة (٤):

أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك وينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه بذلك.

ب – لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (٥): لرئيس المجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام واختصاصات المجلس وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.

المادة (6): يُعد المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم بكافة مراحله ومستوياته وتلتزم الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية.

المادة (٧): تكلف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم.

المادة (۸): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 2 ربيع الأول 1447هـ – 25 آب 2025 م.

مشاركة المقال: