الأحد, 20 أبريل 2025 11:43 AM

المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024: تفاصيل العفو العام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات

المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024: تفاصيل العفو العام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024، الذي يتيح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024. المرسوم يشمل جرائم الفرار من الخدمة العسكرية الداخلية والخارجية، إضافة إلى الجنح والمخالفات، مع وجود استثناءات وشروط. **تفاصيل المرسوم:** - **جرائم الفرار العسكري:** يشمل العفو مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، على أن يستفيد منه من يقوم بتسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي. لا تشمل أحكام المرسوم المتوارين عن الأنظار أو الفارين عن وجه العدالة ما لم يسلموا أنفسهم ضمن الفترة المحددة. - **الجنح والمخالفات:** يغطي المرسوم العفو عن كامل العقوبة للجنح والمخالفات، باستثناء بعض الجرائم التي تُصنَّف على أنها اعتداء خطير على المجتمع والدولة. تشمل الجرائم المستثناة الرشوة، التزوير، الاعتداء على الآداب العامة، وبعض أنواع السرقة. **الجرائم المستثناة من العفو:** 1. **جرائم خطيرة:** تتضمن الاعتداء على النفس أو الملكية. 2. **جرائم اقتصادية:** مثل سرقة الكهرباء، والجرائم المتعلقة بضوابط البناء، والتعامل بغير الليرة السورية. 3. **التزامات مالية:** يجب تعويض المجني عليه في الجرائم التي تنطوي على اعتداء على الأموال الشخصية. 4. **الجرائم المتعلقة بالآداب العامة، الامتحانات العامة، وتشويه الحراج.** **أحكام إضافية:** - تبقى دعوى الحق الشخصي مستقلة عن العفو. يحق للمتضررين إقامة دعاوى أمام المحاكم الجزائية خلال سنة من تاريخ صدور المرسوم. - يبدأ تنفيذ المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في 22 سبتمبر 2024. يُعتبر هذا المرسوم جزءًا من سلسلة مراسيم العفو التي أصدرها الأسد خلال السنوات الماضية. يُنظر إليه على أنه محاولة لتشجيع الفارين على تسوية أوضاعهم، مع استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية. ومع ذلك، أشار محللون حقوقيون إلى أن تأثير هذه المراسيم محدود، خاصةً مع استمرار استثناء المعتقلين السياسيين، مما يجعلها ذات طابع انتقائي بدرجة كبيرة.
مشاركة المقال: