أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يحدد المخالفات القانونية التي تمنع الأفراد من الترشح لعضوية مجلس الشعب أو ممارسة حق الانتخاب. القرار، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي ويعود تاريخ صدوره إلى مطلع الشهر الحالي، يوضح الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة وتقيد الحقوق في مختلف القوانين.
وبحسب القرار الصادر عن الوزير مظهر الويس، تشمل هذه الجنح الواردة في قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، تلك التي تهدد أمن الدولة، مثل التجسس وحمل السلاح غير المرخص، ومحاولة الدخول إلى أماكن محظورة للحصول على معلومات سرية حرصاً على سلامة الدولة.
كما تشمل الجنح المتعلقة بالسلامة العامة والإدارة العامة، مثل قبول الموظفين أو الأشخاص المنتدبين لخدمة عامة هدايا أو منافع مقابل القيام بعمل شرعي، أو القيام بعمل منافٍ للوظيفة، أو إهمال الواجبات. وتتضمن أيضاً الجرائم المخلة بالإدارة القضائية، والجرائم التي تمس الدين والأسرة، مثل تحقير الشعائر الدينية العلنية أو التحريض على الازدراء بها، أو التشويش على الطقوس الدينية، بالإضافة إلى الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة، والاعتداء على الحرية الشخصية.
ويمنع أيضاً من الترشح والانتخاب كل من غش مواد غذائية أو عقاقير أو منتجات صناعية أو زراعية معدة للبيع، أو عرض أو باع مواد مغشوشة مع العلم بذلك، وفقاً لما نقلته جريدة القدس العربي.
وتشمل القائمة أيضاً مرتكبي جرائم السرقة في الأماكن المقفلة، سواء بالخلع أو التسلق أو استعمال المفاتيح المصنعة، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التموين المنصوص عليها في المرسوم 8 الصادر عام 2021، وكذلك جرائم المخدرات المتعلقة بالزراعة أو الصناعة أو الاتجار، إضافة إلى جرائم السرقة واليمين الكاذبة والاغتصاب والدعارة والتهويل والتزوير وشهادة الزور.
يشترط للمنع صدور قرارات قضائية مبرمة عن محكمة النقض. وقد أزالت الوزارة المنع عمن صدرت بحقهم أحكام من محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية وتم إلغاؤها من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو الأشخاص الذين أعيد لهم اعتبارهم، أو في حال صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة.