يوضح المحامي أسامة هيثم محمد من طرطوس حقوق مالك العقار المغتصب في القانون السوري، مشيراً إلى إمكانية اختيار دعوى أو أكثر من بين أربع دعاوى محددة لاستعادة حقه.
تشمل هذه الدعاوى:
- دعوى مستعجلة لطرد الغاصب.
- دعوى منع معارضة وتسليم عقار.
- دعوى استرداد حيازة.
- دعوى جزائية (غصب عقار).
تهدف جميع هذه الدعاوى إلى إخلاء العقار وتسليمه إلى مالكه.
تفصيل الدعاوى:
- دعوى مستعجلة لطرد غاصب: تُرفع أمام محكمة البداية المدنية بصفتها ناظرة في قضايا الأمور المستعجلة.
- دعوى منع معارضة وتسليم عقار: تُقام أمام محكمة البداية المدنية.
- دعوى استرداد الحيازة: تُقام أمام محكمة الصلح المدني في حال عدم امتلاك المالك بيان قيد يثبت ملكيته للعقار، حيث تبحث الدعوى في الحيازة دون أصل الحق. غالباً ما يتم اللجوء إليها في عقارات المخالفات، العقارات غير المفرزة، والعقارات المشادة على أملاك الدولة.
- دعوى غصب العقار: تُقام بشكوى إلى النيابة العامة أو أمام محكمة صلح الجزاء مباشرة، وتتميز بالحكم على الغاصب بعقوبة الحبس بالإضافة إلى إخلائه من العقار المغتصب.
تتطلب دعوى غصب العقار توافر شروط في مرتكب الفعل الجرمي، منها:
- ألا يكون بيد المغتصب أي سند للملكية.
- أن يستولي على عقار بيد غيره.
- أن يكون عالماً أن هذا العقار هو حق للغير، وهو ما أكد عليه اجتهاد الغرفة الجنحية لمحكمة النقض في قرارها رقم /1560/ أساس /3110/ لعام 2005 والمنشور في مجلة المحامون لعام 2006 الإصدار 3-4.
كما ورد في اجتهاد حديث للهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يحق لمالك العقار بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أن يرفع دعوى غصب عقار (هيئة عامة جزائية قرار /152/ أساس /372/ لعام 2019 والمنشور في موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2018-2020) للقاضي أنور محمد).
يمكن لمالك العقار إقامة هذه الدعاوى حتى لو عادت إلى سنوات سابقة، طالما أن الغاصب لا يملك أي مسوغ قانوني لغصب العقار، ولا عقد إيجار، ولا أي سند كتابي يسوغ له وضع اليد على عقار الغير.
الاستثناء من المدة الزمنية الطويلة: تستثنى دعوى استرداد الحيازة، حيث يشترط القانون أن تكون المطالبة بها خلال السنة التالية لفقد الحيازة إذا لم يكن هناك دليل ثابت على الملكية بالنسبة للحائز الأصلي. أما دعوى غصب العقار الجزائية فيمكن إقامتها إذا لم تكن مشمولة بالعفو العام أو تم سقوطها بالتقادم.
ختاماً، تُقام هذه الدعاوى على كل غاصب أو واضع يده على عقار الغير بشكل غير مشروع أو بدون موافقة مالك العقار، وبإمكان كل شخص تعرض لمثل هذا الجرم استرداد عقاره وفق هذه الدعاوى التي نص عليها القانون.
(موقع اخبار سوريا الوطن-1)