الأربعاء, 16 يوليو 2025 07:12 PM

تحديد الحد الأدنى والأعلى لاشتراكات العاملين في التأمينات الاجتماعية بسوريا

تحديد الحد الأدنى والأعلى لاشتراكات العاملين في التأمينات الاجتماعية بسوريا

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا عن تحديد الحد الأدنى والأعلى لاشتراكات العاملين لديها، وذلك استنادًا إلى المرسوم الذي صدر في نهاية حزيران الماضي والمتضمن زيادة الرواتب والأجور.

ووفقًا لتعميم نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء 15 من تموز، فقد بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 750 ألف ليرة سورية، بينما وصل الحد الأعلى إلى 14 مليون و90 ألف ليرة سورية. يذكر أن سعر صرف الدولار يبلغ 10 آلاف ليرة سورية وسطيًا، حسب موقع "الليرة اليوم" المتخصص بالعملات.

وأوضح التعميم أن هذه المبالغ تم تحديدها وفقًا للمادة "73" من قانون التأمينات الاجتماعية "92" لعام 1959 وتعديلاته. وأشار مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، في تصريح لـ "سانا"، إلى أن هذا التعميم يوضح لجهات القطاع الخاص القواعد والأسس المعتمدة في احتساب الأجور المُدرجة في استمارة الاشتراك لأول مرة.

كما نوه خطيب بأهمية نشر هذه المعلومة للقطاع الخاص لتوثيق أوضاع وأجور العمال لدى المؤسسة، مشيرًا إلى أن التعميم سيكون نافذًا اعتبارًا من بداية شهر آب 2025.

مرسوم بزيادة الرواتب 200%

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر في 22 من حزيران الماضي المرسومين "102" و"103" لعام 2025، واللذين يقضيان بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين. ونص المرسوم "102" على أن نسبة الزيادة هي 200%، تضاف على الأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.

وتشمل هذه الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، بحسب المرسوم. كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتسري الزيادة المحددة في المادة "1" من هذا المرسوم حكمًا على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم من كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

وأضاف المرسوم أنه يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة "1".

مشاركة المقال: