الجمعة, 5 سبتمبر 2025 10:57 PM

مرسوم حكومي يحدد نسبة تمثيل النساء بـ 20% في انتخابات "مجلس الشعب" القادم

مرسوم حكومي يحدد نسبة تمثيل النساء بـ 20% في انتخابات "مجلس الشعب" القادم

بموجب المرسوم رقم "143"، الذي يضم 13 فصلًا و 54 مادة، حدد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب القادم في سوريا نسبة 20% لتمثيل النساء. يحدد المرسوم شروط العملية الانتخابية والمعايير المطلوبة في أعضاء مجلس الشعب واللجان التابعة له.

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد صادق في 19 آب الماضي على النظام الانتخابي المؤقت، والذي يقضي بأن يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، حيث يتم انتخاب ثلثيهم، بينما يعين الرئيس الثلث المتبقي. وتتوزع المقاعد وفقًا للدوائر الانتخابية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم "1378" الصادر عام 2011، وذلك بناءً على التمثيل السكاني.

أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، لعنب بلدي أن تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة يجب ألا يقل عن 20%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى للنساء في الهيئات الناخبة. وأضاف أنه لا يمكن للجنة التحكم بنسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب نفسه. وأشار نجمة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة النساء في بعض المناطق 20% ضمن الهيئات الناخبة، وذلك في محاولة للوصول إلى هذه النسبة أو تجاوزها في عضوية مجلس الشعب. وفي حال عدم تحقيق ذلك، قد يكون الثلث المعين من قبل الرئيس هو الحل لضمان وجود نسبة معقولة من النساء في مجلس الشعب، مؤكدًا أنه لا توجد نسبة تحد من تمثيل النساء في المجلس.

وكانت عضو "اللجنة العليا"، حنان البلخي، قد أوضحت لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن النقاش مع ممثلات الحركة النسوية كان ضروريًا لضمان التمثيل النسائي الفعال، حيث حرصت اللجنة خلال جلساتها في المحافظات على دعوة النساء للمشاركة وتقديم المقترحات بهدف الإسهام في صنع القرار. وأضافت أن اللجنة تضع المعايير وتفتح الباب أمام المرأة للوصول إلى الهيئات الناخبة، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق النساء أنفسهن للانخراط في العمل السياسي وتشكيل كتل داعمة تمكنهن من الترشح والفوز بعضوية مجلس الشعب.

آلية انتخاب مجلس الشعب

أفاد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في 27 آب الماضي، بأن الآلية الانتخابية لا تعتمد على الانتخاب المباشر، وإنما تتم ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة. وأوضح نجمة أن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث، بينما تتولى لجان الطعون إصدار القرارات المتعلقة بالأعضاء الناخبين. واعتبر أن وجود محامين في الدوائر الانتخابية خطوة مهمة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن آلية الانتخابات سابقًا كانت تفتقر إلى النزاهة والشفافية، بحسب ما نقلته (سانا).

لم يفرق النظام الانتخابي المؤقت بين الناخبين داخل سوريا وخارجها، حيث يمكنهم التصويت ضمن المراكز الموجودة في مناطقهم الانتخابية. وأوضح نجمة لعنب بلدي أنه يمكن للجنة الفرعية اختيار أي مواطن سوري بغض النظر عن مكان إقامته، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ترشح، ولكن تقوم اللجان الفرعية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة بعد التشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية.

تعلن "اللجنة العليا" تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الساعة 9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون ينتظرون دورهم في محيط المركز الانتخابي. يسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق. في حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي. يسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويتم البت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.

تحديات تواجه تشكيل المجلس

شهدت عملية اختيار اللجان الفرعية سلسلة من الطعون، بحسب المتحدث الرسمي باسم "اللجنة العليا" نوار نجمة، والتي أثرت على سير عمل اللجان الفرعية وأدت إلى تأخيرات في المواعيد المقررة. وأوضح نجمة أنهم كانوا يتوقعون إنجاز تشكيل اللجان خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، لكن الإعلان عن اللوائح الأولية فتح الباب أمام طعون قُبل بعضها، ما فرض تغيير أسماء عدد من أعضاء اللجان.

تكررت الطعون أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب بتأخير يتراوح بين أربعة وخمسة أيام، ويُرجَّح أن تشهد المراحل المقبلة تأجيلات بسيطة مماثلة لا تتجاوز يومًا أو يومين، دون أن تعيق العملية برمتها. شملت هذه الطعون جميع المحافظات التي شُكلت فيها اللجان الفرعية، وكان عددها نحو خمس محافظات، قُبل بعضها ولم يُقبل الآخر، بينما أُجري تغيير فعلي على الأعضاء الذين طُعن بأسمائهم.

وكانت "اللجنة العليا" قد شكلت لجان طعون على مستوى المحافظات، ويتم الطعن في عضوية اللجان الفرعية خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانها من قبل "اللجنة العليا"، على أن تُبت الطعون خلال ثلاثة أيام بقرارات مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها، ثم تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.

تتألف لجان الطعون من قضاة يندبُهم وزير العدل، ويصدر قرار لجان الطعون بالأكثرية، ويكون قرارها مبرمًا. وتختص هذه اللجان بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللجان الفرعية، والقوائم النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العملية الانتخابية في الدائرة التي تتبع لها.

مشاركة المقال: