أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 174 لعام 2025، والذي بموجبه يحق لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة، سواء كانت تابعة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.
وينص المرسوم على أن الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية، والمنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية، ستطبق أيضًا على المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة المرخصة بموجب هذا المرسوم.
كما ينص المرسوم على أنه في كل ما لم يرد عليه نص خاص، تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته على هذه المؤسسات.
وحدد المرسوم مبلغ مليوني ليرة سورية (2000000 ل.س) يستوفى من المدارس المرخصة عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، على أن تحول هذه المبالغ إلى حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية والتعليم.
كما نص المرسوم على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه بقرار من وزير التربية والتعليم، وأن تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد مشروع القانون اللازم.
وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في دمشق بتاريخ 5 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 28 آب 2025 م.