الإثنين, 24 نوفمبر 2025 08:06 AM

وزارة الاقتصاد السورية تلزم بوضع بطاقات تعريفية على منتجات الأقمشة والألبسة والسجاد

وزارة الاقتصاد السورية تلزم بوضع بطاقات تعريفية على منتجات الأقمشة والألبسة والسجاد

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات تعريفية على منتجاتهم من الأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد. القرار رقم "866"، الصادر يوم الأحد 23 تشرين الثاني، يفرض وضع بطاقة تعريفية (LABEL) على كل قطعة، ويبدأ تطبيقه في 31 كانون الأول 2025.

أوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يعتمد المواصفات القياسية السورية كمرجع رئيسي للمنتجات المحلية والمستوردة. ويلزم القرار جميع مستوردي ومصنعي الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بجميع أنواعها بوضع بطاقة تعريفية (LABEL) على كل قطعة من منتجاتهم، بخط واضح باللغة العربية أو الإنكليزية.

يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية بلد المنشأ، والتركيبة، والعلامة التجارية، ورقم الصنف والموديل، واسم المورد، وذلك وفقًا لما يلي:

  • بالنسبة للألبسة الجاهزة: وضع بطاقة تعريفية لكل قطعة على حدة، إما في الداخل عند الجيب أو الياقة، وإما في الخارج حياكة وليس لصقًا.
  • بالنسبة للخيوط: وضع البطاقة التعريفية على الوجه الخارجي للكون.
  • بالنسبة للسجاد والأقمشة: وضع البطاقة التعريفية على الوجه الخلفي في الزاوية لكل قطعة لوحدها.

أكدت الوزارة أن المواصفات القياسية السورية الخاصة بالمواد المذكورة هي المرجع المعتمد للمنتجات المحلية والمستوردة. وتتولى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تحليل المنتجات المستوردة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، بينما تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التأكد من تطبيق القرار في السوق المحلية.

تدوين السعر على المنتجات

في سياق متصل، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية القرار رقم "767"، الذي يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة على المنتجات.

يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.

حظر القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 12 تشرين الأول الماضي، تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدونًا عليها السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائع المفرق بالبيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.

منح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 2025 لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، مع الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح. وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لأحكامه ستعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مشاركة المقال: