سياسة

سوريا: مرسوم (55) لعام 2026 يحدد إطاراً قانونياً لشركات الحماية والحراسة الخاصة

hashtagsyria.com١٠ آذار ٢٠٢٦ في ٠٤:٣٥ م26 مشاهدة
سوريا: مرسوم (55) لعام 2026 يحدد إطاراً قانونياً لشركات الحماية والحراسة الخاصة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الشرع يصدر مرسوماً ينظم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة في سوريا" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ آذار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم (55) لعام 2026، الذي يهدف إلى تنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها. ووفقاً لما نقلته وكالة "سانا"، يسعى هذا المرسوم إلى إرساء إطار قانوني شامل ينظم نشاط هذا القطاع الحيوي، ويحدد بوضوح شروط الترخيص وآليات عمل الشركات والعاملين فيها.

يحدد المرسوم ضوابط صارمة وواضحة لعمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، تشمل شروط الترخيص، وتصنيف الشركات، وآليات الإشراف الحكومي الفعال. كما ينظم المرسوم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال، ويحدد العقوبات المترتبة على أي مخالفات. ويهدف المرسوم أيضاً إلى ضبط نشاط قطاع الحماية الخاصة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، ويعزز الرقابة الحكومية على الخدمات الأمنية المقدمة من هذه الشركات، وذلك بتحديد مهامها وآليات منح التراخيص وتصنيفها بناءً على عدد الحراس العاملين لديها.

يتضمن المرسوم كذلك أحكاماً تفصيلية تتعلق بشروط تأسيس الشركات وإدارتها، ويضع ضوابط صارمة لاستخدام الأسلحة والمعدات الأمنية. كما ينظم العلاقة التعاقدية بين شركات الحماية والجهات المستفيدة من خدماتها، ويحدد واجبات الشركات والعاملين فيها، بالإضافة إلى المحظورات المفروضة عليهم، مع وضع نظام واضح للعقوبات والغرامات في حال مخالفة أي من أحكامه.

تصنيفات وشروط

حدد المرسوم آلية واضحة لتصنيف شركات الحماية والحراسة الخاصة إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على عدد الحراس العاملين لديها:

  • الفئة الأولى: الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 1001 و1500 حارس.
  • الفئة الثانية: الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 501 و1000 حارس.
  • الفئة الثالثة: الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 300 و500 حارس.

يجيز المرسوم للوزير المختص زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى، وذلك بناءً على طلب الشركة، شريطة زيادة قيمة الضمان المصرفي بما يتناسب مع العدد الإضافي المطلوب. كما يتيح للشركات إمكانية طلب تعديل تصنيفها عند تجديد الترخيص، بعد الحصول على موافقة الوزير، وبشرط استيفاء جميع شروط الفئة الجديدة.

كما حدد المرسوم مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على ترخيص لإنشاء شركة للحماية والحراسة الخاصة. من أبرز هذه الشروط ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة من حاملي الجنسية السورية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، عن 51% من رأس المال الإجمالي للشركة.

كما نص المرسوم على شروط محددة يجب توافرها في مالكي الشركة وفي الشخص الذي يتولى إدارتها. بالنسبة لمالك الشركة، يشترط ما يلي:

  • ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إلا إذا آلت ملكية الحصة أو الشركة إليه إرثاً وهو قاصر.
  • ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد طرد أو سرح أو عزل من الخدمة لدى أي جهة عامة لأسباب تأديبية.
  • ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

أما بالنسبة لمدير الشركة، فقد حدد المرسوم الشروط التالية:

  • أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
  • أن يكون قد أتم الثلاثين عاماً من عمره.
  • أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
  • ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد طرد أو سرح أو عزل من الخدمة لدى أي جهة عامة لأسباب تأديبية.
  • ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

مدة الترخيص وآلية منحه

توضح المادة الخامسة من المرسوم آلية منح الترخيص لشركات الحماية الخاصة، حيث ينص على أن الترخيص يصدر بقرار من وزير الداخلية. وقد حددت مدة الترخيص بسنة واحدة، مع إمكانية تجديده.

يشترط المرسوم أن يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على موافقة أولية. وبعد صدور هذه الموافقة، يستكمل الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي. ووفقاً لأحكام المرسوم، تبت وزارة الداخلية في طلب الترخيص، سواء بالموافقة أو الرفض، بعد دراسة متأنية للطلب ومرفقاته، وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية.

رأس المال

فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، نص المرسوم على الحدود الدنيا التالية لكل فئة من الشركات:

  • الفئة الأولى: ألا يقل رأس المال عن 600 مليون ليرة سورية.
  • الفئة الثانية: ألا يقل رأس المال عن 400 مليون ليرة سورية.
  • الفئة الثالثة: ألا يقل رأس المال عن 200 مليون ليرة سورية.

ومن الشروط الإضافية التي فرضها المرسوم أن تكون الشركة مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وأن تمتلك مقراً ثابتاً خاصاً بها، مجهزاً بكافة التجهيزات اللازمة للعمل، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

كما يفرض المرسوم تقديم ضمان مصرفي يتم إيداعه في أحد المصارف العامة طوال مدة الترخيص. ويتوجب أيضاً تسديد رسوم الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة، وتختلف هذه الرسوم بحسب فئة الشركة:

  • الفئة الأولى: 600 ألف ليرة سورية.
  • الفئة الثانية: 400 ألف ليرة سورية.
  • الفئة الثالثة: 200 ألف ليرة سورية.
شارك الخبر: