اقتصاد

مرسوم رئاسي سوري جديد: تسوية شاملة للديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض مع إعفاءات واسعة

enabbaladi.net٢٠ آذار ٢٠٢٦ في ٠٢:٥٧ م28 مشاهدة
مرسوم رئاسي سوري جديد: تسوية شاملة للديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض مع إعفاءات واسعة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الشرع يصدر مرسومًا لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف العامة. يهدف المرسوم إلى منح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، بالإضافة إلى تنظيم عملية إعادة جدولة الديون.

ويستثنى من أحكام هذا المرسوم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث ستُشكل لجنة خاصة للنظر فيها بقرار من وزير المالية. وقد صدر المرسوم يوم الجمعة الموافق 20 آذار، ونشرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

شروط تسوية الديون التي تقل عن 100 مليون ليرة سورية

حدد المرسوم شروطًا خاصة للديون التي لا تزيد كتلتها عن 100 مليون ليرة سورية، وهي كالتالي:

  • إعفاء كامل: يُعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • إعفاء جزئي: يُعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات دون الفوائد العقدية، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • خيارات السداد: يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي، وفقًا لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

شروط تسوية الديون التي تزيد عن 100 مليون ليرة سورية

أما الديون التي تتجاوز كتلتها 100 مليون ليرة سورية، فتطبق عليها أحكام المرسوم وفقًا للشروط التالية:

  • إعفاء بنسبة 50%: يُعفى المدين من 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • إعفاء بنسبة 30%: يُعفى المدين من 30% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • خيارات السداد: يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي، وفقًا لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

التعامل مع ديون العملات الأجنبية

فيما يخص ديون العملات الأجنبية، نص المرسوم على التعامل معها وفق الآتي:

  • إعفاء كامل: يُعفى المدين من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • إعفاء جزئي: يُعفى المدين من 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية وكامل الغرامات، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  • خيارات السداد: يجوز تسديد رصيد الدين بالعملة المحددة في عقد الإقراض أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفقًا لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

ويجيز المرسوم، استثناءً من أحكام السرية المصرفية، تزويد طالب التسديد برصيد دينه من قبل المصارف العامة لتسهيل تطبيق أحكام التسوية.

إعادة جدولة الديون

يتيح المرسوم للمدينين الذين تتجاوز ديونهم 100 مليون ليرة سورية طلب إعادة جدولة ديونهم على أقساط شهرية، شريطة أن يكون التعثر قد حدث قبل تاريخ نفاذ المرسوم، وأن يُقدّم الطلب خلال ستة أشهر من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.

ويحدد المرسوم مدة إعادة الجدولة بثلاث سنوات كحد أقصى، مع اشتراط دفع 15% من كتلة الدين كدفعة حسن نية تُعفى من الفوائد التأخيرية والغرامات عند احتساب الرصيد الجديد. كما يتم إعادة تحديد معدلات الفائدة وفق ما هو معتمد في المصرف عند توقيع الاتفاق.

ويُلزم المرسوم بتسجيل طلبات الجدولة في الإدارة العامة للمصرف أو فروعه مرفقة بإيصال دفع الدفعة المطلوبة، على أن يبت المصرف بالطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرًا. ويُبلّغ المدين للقدوم وتوقيع الاتفاق خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ عبر الوسائل المحددة.

تأجيل الفوائد التأخيرية وشروط الإلغاء

ينص المرسوم على تأجيل الفوائد التأخيرية والغرامات إلى القسط الأخير، مع منح إعفاء بنسبة 25% منها في حال الالتزام الكامل بشروط الجدولة. في المقابل، تُلغى إعادة الجدولة إذا لم يتم توقيع الاتفاق ضمن المهلة المحددة، أو في حال تخلف المدين عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط خلال فترة الجدولة.

وفي حال إلغاء الجدولة، يُعاد احتساب كتلة الدين كما كانت عند تقديم الطلب، بعد حسم دفعة حسن النية والأقساط المسددة. ويؤكد المرسوم أن الإعفاءات لا تشمل الرسوم والمصاريف والنفقات القضائية، مع بقاء الضمانات والكفلاء ملتزمين بتعهداتهم، وإمكانية طلب ضمانات إضافية عند الحاجة.

كما ينص على وقف الملاحقات القضائية، بما فيها إجراءات التنفيذ والأحكام القضائية، بحق المدينين والكفلاء عند إجراء التسوية أو توقيع اتفاق إعادة الجدولة، على أن تُستأنف في حال إلغاء الجدولة من المرحلة التي وصلت إليها.

ويمنح المرسوم وزير المالية صلاحية استثناء بعض المقترضين من أحكامه بناءً على مقترحات الجهات الرقابية، إضافة إلى إمكانية تمديد المهل لمدة شهر واحد عند وجود مبررات، على أن يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعفاءات ضريبية سابقة

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الشرع كان قد أصدر في 11 من كانون الأول 2025، المرسوم رقم 275، الذي قضى بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات، إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026.

كما أعفى المرسوم ذاته المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، بنسبة 50% من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، في حال تسديد الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة الممتدة من 1 نيسان وحتى 30 من حزيران 2026.

شارك الخبر: