مرسوم رئاسي يؤسس "الشركة السورية للتعدين": ذراع استثمارية جديدة لتعظيم عوائد الفوسفات والمناجم


هذا الخبر بعنوان ""الشركة السورية للتعدين": ذراع استثمارية جديدة لخصخصة أصول "الفوسفات"" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم 44 لعام 2026، القاضي بتأسيس "الشركة السورية للتعدين" كشركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة. تأتي هذه الخطوة لتحل الشركة الجديدة محل "الشركة العامة للفوسفات والمناجم" التابعة للنظام البائد، وتتولى إدارة استثمار الخامات وتسويقها بعيداً عن الهيكل الإداري القديم.
يضمن المرسوم نقل كافة أصول ومنشآت المؤسسات السابقة إلى الشركة الجديدة، مع منحها استقلالاً مالياً وإدارياً يمكنها من تأسيس شركات تابعة أو مشتركة. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل قطاع التعدين إلى "ذراع استثمارية ريادية" قادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال عقود تنمية وتسويق حديثة.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم، في مادته الـ19، حظر طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون، مما يعني بقاء ملكيتها الحالية محصورة بالدولة مؤقتاً.
يمثل هذا المرسوم الركيزة الأولى لإعادة هيكلة الثروات المعدنية في سوريا، حيث يفصل بين الدور "الرقابي والبحثي" الذي ستستمر في ممارسته المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، والدور "الاستثماري والتجاري" الذي ستتولاه الشركة الجديدة لتعظيم العوائد المالية من قطاع الفوسفات والمناجم.
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري والقوانين ذات الصلة، بما فيها القانون رقم /3/ لعام 2024، والقانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته، والمرسوم رقم /114/ لعام 2025، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم رئيس الجمهورية ما يلي:
تحدد المادة (1) المصطلحات الرئيسية المستخدمة في المرسوم، مثل: الوزارة (وزارة الطاقة)، الوزير (وزير الطاقة)، الشركة (الشركة السورية للتعدين)، المجلس (مجلس إدارة الشركة)، الرئيس التنفيذي، القطاع (قطاع التعدين والمناجم)، السجل المعدني، والبيانات الجيولوجية.
تُحدث المادة (2) "الشركة السورية للتعدين" كشركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق وترتبط بالوزير.
توضح المادة (3) أن الشركة الجديدة تحل محل "الشركة العامة للفوسفات والمناجم" والوحدات الإنتاجية والتجارية التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية فيما يتعلق باستثمار الخامات وتسويقها. وتستمر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في ممارسة اختصاصاتها البحثية والتنظيمية والإشرافية. كما تبقى البيانات الجيولوجية الوطنية والسجل المعدني تحت سلطة الوزارة.
تهدف المادة (4) إلى تحقيق تطوير بيئة استثمارية احترافية، وتمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية، ودخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.
تتولى الشركة بموجب المادة (5) مهاماً متعددة تشمل اقتراح الاستراتيجيات والخطط، التنسيق مع الوزارة لجذب المستثمرين، إعداد وتوقيع عقود التنمية والتسويق، تأسيس وإدارة الشركات التابعة أو المشتركة، إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت، بناء القدرات الوطنية، والالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر.
تتولى إدارة الشركة وفق المادة (6) كل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
تحدد المادة (7) تشكيل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يضمون خبراء وممثلين عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية ووزارات المالية والاقتصاد وهيئة الاستثمار السورية. كما تحدد آلية اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات.
تتولى المادة (8) مهام مجلس الإدارة التي تشمل إقرار الخطط والموازنات، وضع استراتيجيات إدارة المخاطر، الموافقة على تملك الأصول، إقرار عقود الشراكة، وتعيين مدقق الحسابات.
توضح المادة (9) أن الرئيس التنفيذي للشركة يُسمى بمرسوم، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير.
تحدد المادة (10) مهام الرئيس التنفيذي في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، الإشراف على العمليات، إعداد الموازنات، متابعة العقود، وتقديم التقارير الدورية.
تنص المادة (11) على انتقال ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات من الجهات الملغاة إلى الشركة، وتسجيلها باسم الشركة بحكم المرسوم. وتستثنى من النقل المباني والمنشآت التي تحتاجها الوزارة.
تتحدث المادة (12) عن تشكيل لجنة لتقييم الأصول المنقولة إلى الشركة. وتحدد المادة (13) أن رأس المال التأسيسي للشركة يحدد بناءً على هذا التقييم.
تتكون موارد الشركة وفق المادة (14) من الأرباح، القروض الداخلية والخارجية، المنح والمساهمات، والأموال التي تخصصها الدولة. وتعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها بموجب المادة (18).
تتناول المادة (17) نقل جميع العاملين والمتعاقدين في الجهات المشمولة إلى الشركة مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة. وتؤكد المادة (19) على عدم جواز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
زمان الوصل
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد