الجمعة, 31 أكتوبر 2025 07:14 PM

وزارة العدل السورية تضع آلية مؤقتة لترميم السجلات المفقودة وتطلق خطة لمعالجة الاستيلاء على العقارات

وزارة العدل السورية تضع آلية مؤقتة لترميم السجلات المفقودة وتطلق خطة لمعالجة الاستيلاء على العقارات

أصدرت وزارة العدل في سوريا تعميمًا إلى رؤساء العدليات في جميع المحافظات، تحدد فيه الآلية التي سيتم اعتمادها مؤقتًا لترميم سجلات بعض دوائر الكتّاب العدل التي تعرضت للفقدان أو الحريق أو التلف. وتشمل هذه السجلات العقود والوثائق والوكالات التي تخص المواطنين، وذلك ريثما يصدر صك تشريعي خاص ينظم هذه المسألة.

أوضحت الوزارة، مساء الخميس 30 من تشرين الأول، أن العديد من التساؤلات وردت إليها حول إمكانية حفظ النسخة الأصلية أو الصورة المصدقة طبق الأصل عن العقود أو الوكالات التي يحتفظ بها أصحاب الشأن في سجل خاص يمنح رقم حفظ، بما يتيح للمعنيين لاحقًا الحصول على صورة مصدقة عنها بعد إيداعها رسميًا.

وبما أن قانون الكاتب بالعدل رقم “15” لعام 2014 لم يتضمن نصًا يعالج مثل هذه الحالات، فقد حددت الوزارة آلية مؤقتة لترميم الوثائق المفقودة. يشترط لقبول طلب الترميم أو الإيداع أو التسجيل وجود نسخة أصلية مصدقة أو صورة أولى مطابقة للأصل عن المحرر أو الوثيقة المفقود أصلها لدى دائرة الكاتب العدل. وفي حال عدم توفرها، يرفض الطلب، ويكلف صاحبه بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه وفق الأصول القانونية.

في حال كانت بحوزة أحد أطراف المحرر نسخة أصلية مصدقة أو صورة أولى مطابقة للأصل، وكان مظهرها الخارجي لا يثير الشك في صحتها، يمكن لحائزها التقدم بطلب لإيداعها وتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل التي سبق أن وثقتها، واتباع الإجراءات القانونية:

  • يقدم الطلب من أحد أطراف الوثيقة على النماذج المعتمدة من صندوق التعاون في وزارة العدل.
  • إرفاق النسخة الأصلية المصدقة أو الصورة الأولى المطابقة للأصل عن المحرر المطلوب إيداعه.
  • يستوفي الكاتب العدل الرسوم القانونية المقررة للإيداع والحفظ وفق القوانين النافذة.
  • يقوم الكاتب العدل، وعلى نفقة مقدم الطلب، بتبليغ نسخة عن الطلب وجميع الأوراق المرفقة به، وخاصة الوثيقة موضوع الطلب، إلى بقية الأطراف المعنيين، ويدعوهم لإبداء موقفهم أو اعتراضهم خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
  • يتحقق الكاتب العدل من حضور ذوي الشأن ومن أهليتهم القانونية، وينظم محاضر خاصة لكل طرف.

نص التعميم على أنه بعد انقضاء المهلة المحددة لجميع الأطراف واستكمال الإجراءات السابقة، يتم اتباع ما يلي:

  • في حال اعتراض أحد الأطراف على الطلب، يرفض الكاتب العدل الإيداع والتسجيل ويكلف طالبه بمراجعة القضاء المختص.
  • في حال قبول الأطراف أو عدم اعتراضهم، يرفع الكاتب العدل الأوراق إلى القاضي البدائي الأول المشرف على أعمال الكتاب العدل، الذي يتولى النظر في الطلب والتأكد من هوية ذوي الشأن وخلو الوثيقة من أي بطلان ظاهر، ويأمر بإجراء الخبرة اللازمة للتحقق من صحة توقيع الكاتب العدل وخاتمه الرسمي. ويصدر القاضي قراره بقبول الطلب أو رفضه، وتعاد الأوراق إلى دائرة الكاتب العدل المختصة لتنفيذ القرار.
  • في حال قبول الطلب، يقوم الكاتب العدل بإيداع الوثيقة في سجل خاص يمسك لديه وفق الأصول القانونية المعمول بها، وتمنح النسخة الأصلية المودعة أو الصورة الأولى المطابقة للأصل، والمقبولة والمسجلة أصولًا، قوة الوثيقة الأصلية وترتب آثارها القانونية نفسها.
  • في حال واجه الكاتب العدل أي إشكال في تطبيق الإجراءات، يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول للبت فيه.

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تمنع أصحاب الصفة والمصلحة من اللجوء إلى القضاء المختص، سواء لطلب إبطال الإيداع أو التسجيل المنفذ وفق هذه الآلية، أو لتثبيت صحة الوثيقة المفقودة أو المتلفة، حيث تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى وإجراء الخبرة للتحقق من صحة التواقيع والأختام الرسمية الممهورة على الوثيقة، وتصدر حكمها وفق الأصول.

بينت الوزارة أن الحكم القضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية تكون له الحجية الكاملة فيما يفصل فيه من حيث ثبوت أو نفي صحة الوثيقة، كما يمكن للمحكمة (في حال ثبوت صحتها) أن تأمر بتسجيلها وحفظ نسخة عنها في سجل خاص لدى دائرة الكاتب العدل المختصة أصولًا.

ختمت وزارة العدل تعميمها بالتأكيد على ضرورة اطلاع رؤساء العدليات على مضمونه وتعميمه على المحاكم والدوائر القضائية ودوائر الكتاب العدل في عدلياتهم للعمل به كلما اقتضى الأمر.

أطلقت وزارة العدل السورية، في 23 من تشرين الأول الحالي، خطة لمعالجة ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وفق نهج موحد وسريع ومنصف. وينص القرار الذي يحمل الرقم “526” على تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصريًا في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجة، وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

ويحفظ القرار كامل حقوق الدفاع لجميع أطراف النزاع، وفقًا لمبادئ العدالة والقانون. وأوضحت الوزارة أن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة، تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة، يرمي إلى معالجة آثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين. كما يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من أسباب التوتر والنزاع العقاري، ويرمي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

مشاركة المقال: