الداخلية السورية تحدد آليات وشروط منح الجنسية للمواطنين الكرد بموجب المرسوم 13 لعام 2026


هذا الخبر بعنوان "وزارة الداخلية تصدر تعليمات لمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة الموافق 20 شباط، القرار رقم (144) الذي ينظم التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026.
وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن القرار يلزم الراغبين في الحصول على الجنسية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة لذلك. يمكن تقديم الطلب إما بشكل فردي باستخدام النموذج رقم (1)، أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم (2). ويجب إرفاق شهادة تعريف من المختار وسند إقامة يثبت الوجود في أراضي الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تدعم ذلك.
وخصصت وزارة الداخلية مراكز لاستلام هذه الطلبات في عدة محافظات، حيث تم تخصيص مركز واحد لكل من محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بينما خُصصت خمسة مراكز في محافظة الحسكة.
ونص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، تضم قاضياً بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، ويعاونه مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية. وحددت مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة.
وتشمل مهام لجان المراكز استقبال الطلبات وتسجيلها، ومقابلة أصحابها، وأخذ انطباعاتهم وتصويرهم، وتدقيق الطلبات، ثم إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم.
كما شكل القرار لجاناً فرعية في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، برئاسة المحافظ وعضوية قاض بمرتبة مستشار ومدير الشؤون المدنية. وكُلفت هذه اللجان بالإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، وتبليغ النتائج بنشرها على لوحات الإعلانات.
وأجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
وأفادت الداخلية بأن القرار نص على تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية قاض من محكمة النقض ومستشار من مجلس الدولة ومدير الأحوال المدنية وأحد العاملين في الشؤون المدنية. وكُلفت هذه اللجنة بالإشراف العام على أعمال اللجان وتحديد مواعيد العمل ودراسة المقترحات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين معللة، ورفعها إلى الوزير للمصادقة، وتحديد آلية إدخال الأسماء المقبولة في السجلات الإلكترونية.
وأجاز القرار للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019 وتعديلاته.
كما نص القرار على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين.
وأكدت وزارة الداخلية على إلغاء الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو وقوع تزوير، مشيرة إلى أن القرار سيُنشر في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة