الثلاثاء, 5 أغسطس 2025 06:41 AM

وزارة المالية السورية تشكل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتراكمة حتى عام 2024

وزارة المالية السورية تشكل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتراكمة حتى عام 2024

أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلقة بضبوط الاستعلام الضريبي، والتي تعود إلى عام 2024 وما قبله، على أن تشمل التكاليف غير المكتسبة للدرجة القطعية.

وذكرت وكالة سانا نقلاً عن الوزارة، أن اللجنة، والتي يطلق عليها اسم (لجنة المناقشة)، ستكون برئاسة قاضٍ برتبة مستشار يتم اختياره من قبل وزير العدل، بالإضافة إلى عضوية موظف من مديرية المالية برتبة رئيس قسم، وممثل عن قطاع الأعمال. ويأتي هذا التشكيل بناءً على اقتراح من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في مختلف المحافظات.

تتضمن آلية عمل اللجنة دراسة متأنية لضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلَّف كاملاً من قبل مراقب الدخل. يهدف ذلك إلى تحديد ما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب مستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وخاصة المادة /7/ والمادة /11/، من حيث وجود المرفقات الداعمة لها.

وفي تصريح لـ "حلب اليوم"، أوضح سعود الرحبي، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تشكيل "لجنة المناقشة" يمثل خطوة هامة لمعالجة التكاليف الضريبية غير النهائية لعام 2024 وما قبله، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها فوائد وتحديات.

وعن الفوائد المحتملة، أشار الرحبي إلى أن اللجنة ستساهم في تسريع حل النزاعات من خلال إتاحة الفرصة للمكلفين لمناقشة تكاليفهم الضريبية بشكل مباشر مع الجهات المعنية، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات القانونية. كما ستوفر اللجنة مرونة في الوصول إلى حلول توافقية، حيث يمكنها التوصل إلى اتفاقات مع المكلفين تناسب واقع نشاطهم التجاري، مما يضفي مرونة على النظام الضريبي ويشجع على التسوية الودية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة تحفيز الالتزام الضريبي من خلال تقديم حوافز واضحة، مثل الإعفاء من الغرامات والفوائد في حال التوصل إلى اتفاق، مما يشجع المكلفين على تسوية التزاماتهم الضريبية بدلاً من التهرب منها، فضلاً عن تخفيف الأعباء القضائية.

وفي المقابل، لفت الرحبي إلى التحديات المحتملة، والتي تشمل ضمان الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات، حيث أن قرارات اللجنة تعتمد على "التوافق". كما أكد على أهمية التمثيل العادل في اللجنة، وضمان استقلالية الأعضاء وقدرتهم على تمثيل المصالح المختلفة بشكل عادل. وأشار أيضاً إلى التحديات المتعلقة بالتطبيق العملي، حيث أن الموعد النهائي لإنجاز المهام هو 30 أكتوبر 2025، وهو موعد قد يكون ضيقاً بالنظر إلى العدد المحتمل من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة.

وختم الرحبي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة يمكن أن تكون خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، خاصة إذا تم تطبيقها بشفافية وعدالة، مشيراً إلى أن فعالية هذه اللجان مرهونة بمدى قدرتها على تحقيق توازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتقديم حلول عادلة ومرنة للقطاع التجاري.

ووفقاً للقرار، يقوم مراقب الدخل بإعداد تقريره بناءً على المعطيات والمعلومات الواردة في الملف الضريبي، بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي، ويرفع الملف كاملاً إلى رئيس قسم الدخل، الذي يحيله بدوره إلى لجنة المناقشة المشكلة. ويقوم مدير المالية في المحافظة بتسمية مقرراً من موظفي المديرية، يتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها، وتدوين محاضر الجلسات، وحفظ القيود والسجلات، وعرض الملفات عليها، ومتابعة تنفيذ القرارات.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأكثرية. ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. كما تقوم اللجنة بدعوة المكلف ومناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه، بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي، للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها.

وفي حال توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلف بشأن المبلغ المترتب عليه، يتم تنظيم محضر أصولي بذلك، يُذكر فيه رقم العمل والأرباح الصافية التي تم التوافق عليها مع المكلف، ويُذيَّل بتوقيع كل من رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويبلغ إخباراً بالتكليف المؤقت وفق ما توصلت إليه اللجنة مع المكلف، ويُسقط حقه بالاعتراض وتُستكمل إجراءات التكليف بالعرض على لجنة الإدارة المالية لتثبيت التكليف أصولاً. أما في حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق مع المكلَّف أو عدم حضوره جلسات المناقشة، يُنظم محضر بذلك، ويحال الملف إلى رئيس قسم الدخل المعني لتبليغ المكلف إخباراً بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. ويستفيد المكلَّف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة.

مشاركة المقال: