الثلاثاء, 21 أكتوبر 2025 03:30 PM

نقابة المحامين تسعى لتخفيض الضرائب: مطالب بمراعاة الدخل الحقيقي وتسهيل الإجراءات

نقابة المحامين تسعى لتخفيض الضرائب: مطالب بمراعاة الدخل الحقيقي وتسهيل الإجراءات

طالب نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، يوم الاثنين الموافق 20 تشرين الأول، بتخفيض الضريبة المفروضة على المحامين لتتناسب مع دخلهم الحقيقي. جاء ذلك وفقًا لما نشرته نقابة المحامين المركزية على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وخلال لقائه بمعاون وزير المالية السوري، إقبال غزال، أكد المحامي الطويل على ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لمهنة المحاماة، التي تتأثر بتقلبات السوق والاقتصاد، مما يستدعي معاملة ضريبية عادلة ومنصفة.

ناقش الطويل وغزال ضريبة الدخل المطبقة على المحامين، مع الإشارة إلى عدم تحديد النسب المقترحة للتخفيض من ضريبة الدخل المقطوع.

الدوائر المالية ووكالات المحامين

تناول اللقاء أيضًا موضوع وكالات المحامين عن موكليهم، المقدمة للدوائر المالية في مختلف المحافظات. ودعا النقيب الطويل إلى القبول المطلق لوكالة المحامي أمام جميع الدوائر المالية دون قيود، لتسهيل ممارسة المهنة وحماية حقوق المحامين وموكليهم.

أكدت النقابة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة القضايا المهنية والاقتصادية التي تهم المحامين، وتأكيدًا على دور النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها وتحسين أوضاعهم المهنية.

من جانبه، أبدى معاون وزير المالية "تفهمه التام" للمطالب المقدمة، مؤكدًا أن وزارة المالية ستبحث الأمر على الفور. كما اتفق الطرفان على تحديد موعد لاحق لاجتماع مجلس نقابة المحامين في سوريا مع وزير المالية، محمد برنية، لمواصلة النقاش والتوصل إلى حلول مناسبة تلبي طموحات المحامين وتحقق العدالة الضريبية.

الحد الأدنى المعفى من الضريبة

تنص المادة "8" من المرسوم التشريعي رقم "30" لعام 2023، الذي يعدل ويضيف بنودًا إلى قانون ضريبة الدخل رقم "24" لعام 2003 وتعديلاته، على أن الحد الأدنى المعفى من الضريبة هو 3,000,000 ليرة سورية سنويًا للشخص الطبيعي، ويُجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

كما تنص المادة "18" من المرسوم ذاته على تعديل المادة "60" من القانون رقم "24" لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح الحد الأدنى المعفى 3,000,000 ليرة سورية سنويًا من الأرباح الصافية السنوية لمكلفي المهن العلمية غير التجارية.

الضريبة الحالية على المحامين

تنص المادة "4" من المرسوم ذاته على تعديل المادة "16" من القانون رقم "24" لعام 2003 وتعديلاته، لتحديد نسب الضريبة على شركات الأشخاص والشخص الطبيعي والاعتباري كالتالي:

  • 10% على جزء الربح الصافي السنوي بين الحد الأدنى المعفى و10,000,000 ليرة سورية.
  • 14% على جزء الربح الصافي السنوي بين 10,000,001 و30,000,000 ليرة سورية.
  • 18% على جزء الربح الصافي السنوي بين 30,000,001 و100,000,000 ليرة سورية.
  • 22% على جزء الربح الصافي السنوي بين 100,000,001 و500,000,000 ليرة سورية.
  • 25% على جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز 500,000,000 ليرة سورية.

بناءً على هذه المادة ومادة الحد الأدنى المعفى، إذا كان الربح الصافي السنوي للمحامي 500 مليون ليرة سورية، فإن قيمة الضريبة المستحقة تبلغ 104 ملايين و100 ألف ليرة سورية.

النظام الضريبي على الصناعيين والتجار

أعلن وزير المالية في 1 تشرين الأول أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، وسيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير. جاء ذلك خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق "غولدن مزة"، وفقًا لما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

كثف برنية اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الصناعيين والتجار والجهات التابعة لهم، مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالمحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر "لينكد إن".

تعتمد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.

وأشار الوزير برنية إلى وجود إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، دون توضيح ما إذا كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في النظام الضريبي الجديد أم تم اتخاذ قرار منفرد بشأنه.

مشاركة المقال: