الخميس, 11 سبتمبر 2025 02:41 AM

قانون الجريمة الإلكترونية في سوريا: مادة قانونية تستخدم للتغييب القسري

قانون الجريمة الإلكترونية في سوريا: مادة قانونية تستخدم للتغييب القسري

تحدث الكثيرون عن قانون "الجريمة الإلكترونية" وتأثير تطبيقه على أرض الواقع، سواء بالإيجاب أو السلب. ومع ذلك، يجد العديد من المعنيين أنفسهم ضائعين في تفاصيل الشرح والتفسير، دون فهم كامل للمغزى والمعنى الكامن وراء النصوص القانونية التي تحتاج إلى متخصصين.

في سياق متابعتنا لما نشر سابقًا حول قانون الجريمة الإلكترونية، أوضحت المحامية انتصار غصون أن المادة 28 من قانون الجرائم المعلوماتية السوري رقم 20 لعام 2022، تتسبب في تغييب الكثير من السوريين قسرًا، بناءً على تقارير أمنية كيدية، معتبرةً ذلك جريمة سياسية تضرر منها الكثيرون، ولا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم.

تنص المادة 28 على معاقبة كل من قام عبر وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية، بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

أشارت المحامية غصون إلى أن ثوابت كثيرة تغيرت في أذهان السوريين منذ العام 2011، من أهمها قدرتهم على التعبير والرفض بعد سنوات طويلة من القمع والاستبداد وتحكم الأفرع الأمنية، وقانون الطوارئ. إلا أن هذه القدرة على التعبير لم تدفع "سلطة نظام الأسد المخلوع" لتجاوز ثوابت القمع ومصادرة الحريات، بعد فشلها في احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية، وتعرضها لانتقادات واسعة، ما دفعها إلى تضييق الخناق على المواطنين من خلال تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية ضمن قانون "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، لتصبح حرية التعبير جريمة.

وذكرت أنه في العديد من دول العالم توجد قوانين للجرائم الإلكترونية، وسوريا نفسها أصدرت قانونًا في هذا الخصوص عام 2012. ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها تشمل أعمال النصب والاحتيال والسرقة والتهديد بالقتل والاتجار بالبشر، أو إنشاء مواقع تسبب الأذى العام أو الخاص، أو الاتجار بالمخدرات، أو التخابر لمصلحة جهات خارجية وغيرها.

لكن القانون السوري الذي تم تعديله في عهد النظام المخلوع ينسجم مع مفهوم النظام للجريمة، أي أن حرية التعبير تعتبر جريمة، وأي محاولة لنشر معلومات لا تعجب النظام تعتبر جريمة أيضًا، وهذا يتنافى مع مفهوم حماية المجتمع، وينتقل إلى مفهوم القمع والحفاظ على سيطرة النظام البائد، حتى لو كان المنشور من باب الدعابة.

وبينت أن عبارة "النيل من هيبة الدولة" فضفاضة وتحتاج إلى توضيحات لتحديد من هو القادر على النيل من هيبة الدولة وما هي المنشورات التي تحدد هذا الفعل. وتتابع المحامية غصون بالقول: "بناء على ذلك، نرجو إلغاء هذه المادة بشكل نهائي، وإلغاء مفاعيل الأحكام الغيابية أو الوجاهية التي صدرت في ذاك العهد لقمع الرأي، والتي كانت مبنية على تقارير أمنية لخدمة النظام البائد وأزلامه، وإيراد مواد ونصوص تحدد بشكل واضح وصريح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، واعتبار التحريض والتجييش الطائفي وفق المادة ٣١ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي تنال من هيبة الدولة، وليس تعبيرًا عن رأي وغيره".

أخبار سوريا الوطن١-الثورة

مشاركة المقال: