الجمعة, 4 يوليو 2025 12:51 AM

وزارة الإعلام السورية تحدد ضوابط جديدة لترخيص المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية

وزارة الإعلام السورية تحدد ضوابط جديدة لترخيص المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية

أعلنت وزارة الإعلام السورية، الأربعاء 2 تموز، عن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص للمنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وذلك حسب ما ورد في وكالة الأنباء السورية (سانا).

شروط ترخيص المنصات الإلكترونية:

  • أن يكون صاحب الترخيص سوري الجنسية أو من في حكمه.
  • تقديم الطلب من مالك المنصة الإلكترونية أو وكيله القانوني.
  • تحديد اسم المنصة وتقديم نسخة عن نظامها الأساسي، مع ضرورة وجود مكتب خاص وكادر بشري مؤهل.
  • أن يكون المدير المسؤول حاصلاً على شهادة جامعية أو لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.
  • أن يكون رئيس التحرير حاصلاً على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.
  • دفع رسم قدره 1000 دولار أمريكي للتراخيص الجديدة، أو نصف القيمة لتجديد التراخيص، أو ما يعادله بالليرة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص، وإيداعه في البنك المركزي.
  • ألا يكون مرخص المنصة محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب أو ملاحقًا قضائيًا، ويستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري.
  • الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في سوريا.
  • مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب خطي قبل 60 يومًا من انتهاء الترخيص.
  • يُمنح مقدم الترخيص مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال شروط الترخيص.

تشمل الأوراق المطلوبة: صورة عن الهوية الشخصية لصاحب الترخيص، صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية أو شهادة الخبرة في العمل الإعلامي، وثيقة غير محكوم (يستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري)، وإيصال دفع رسوم الترخيص. في حال تقديم الطلب باسم شركة، يجب تقديم صورة عن السجل التجاري للشركة، والنظام الأساسي للشركة، ورأسمال الشركة.

يحق لوزارة الإعلام مراقبة أداء المنصة والتأكد من استمراريتها تحت طائلة إلغاء الترخيص.

شروط ترخيص القنوات التلفزيونية:

  • أن يكون مقدم طلب الترخيص سوري الجنسية أو من في حكمه، وحاصلاً على الإجازة الجامعية أو لديه خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.
  • تشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أشخاص سوريين على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يكون الثلاثة حاصلين على الإجازة الجامعية أو لديهم خبرة في الإعلام.
  • امتلاك أو استئجار مقر للقناة لا تقل مساحته عن 160 مترًا، ومجهز بالبنية التحتية والتجهيزات اللازمة.
  • دفع رسم قدره 20000 دولار أمريكي للتراخيص الجديدة، أو نصف قيمة الرسم لتجديد التراخيص، أو ما يعادله من العملة السورية عند انتهاء الإجراءات، وإيداعه في البنك المركزي.
  • ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة محكومًا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب، وألا يكون ملاحقًا قضائيًا، ويستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري ضد النظام المخلوع.
  • توفر الكادر البشري المؤهل.
  • الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في سوريا.
  • مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب خطي قبل 60 يومًا من انتهائها، ويُمنح مقدم الترخيص مهلة ستة أشهر لاستكمال الشروط الفنية والقانونية.

تشمل الأوراق المطلوبة: صورة عن الهوية الشخصية لكل من مقدم الطلب والشركاء، صورة مصدقة عن الشهادات الجامعية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه، أو وثيقة خبرة في العمل الإعلامي لا تقل عن خمس سنوات، وعقد ملكية أو استئجار ساري المفعول لعقار القناة لا تقل مساحته عن 160 مترًا، وإيصال دفع رسوم الترخيص، بالإضافة إلى وثيقة غير محكوم لمقدم الطلب وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس التحرير (يستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنشاط الثوري)، والنظام الداخلي وشعار القناة، وعقد ملكية أو استئجار ساري المفعول لعقار القناة.

يحق للوزارة مراقبة أداء القناة والتأكد من استمراريتها تحت طائلة إلغاء الترخيص.

أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، في 15 حزيران، أن الوزارة أنهت وضع الشروط العامة للتراخيص للمؤسسات الإعلامية، عن طريق اعتماد آلية “سلسة وميسرة”، حسب تعبيره. وأوضح حاج أحمد في تسجيل مصور نشرته صفحة وزارة الإعلام في “فيسبوك” أن التأخير في إعلان شروط الترخيص يعود لعدم وجود أرضية قانونية وتشريعية لعمل المؤسسات سابقًا، إضافة إلى وجود تعقيدات عملت الوزارة على تجاوزها. وأشار إلى أن الوزارة استفادت في آلية إصدار التراخيص من تجارب مؤسسات إعلامية كانت تعمل خارج سوريا لوضع القوانين الناظمة.

مشاركة المقال: