الثلاثاء, 13 مايو 2025 12:04 AM

وزارة المالية السورية تعيد تقييم العقارات: ما تأثير ذلك على ضريبة البيوع؟

وزارة المالية السورية تعيد تقييم العقارات: ما تأثير ذلك على ضريبة البيوع؟

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية في سوريا عن إعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات العقارية، وذلك من خلال فتح الخرائط المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها اليوم الأحد 11 أيار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية، وبالأخص المادة رقم 3 المتعلقة بعمل اللجان الفرعية والرئيسة والمركزية لتقدير القيمة الرائجة للعقارات.

وأشار التعميم الموجه إلى المديريات المالية في المحافظات إلى أن إعادة التقييم ستكون سارية اعتبارًا من تاريخه، وطلبت الهيئة من اللجان الفرعية والرئيسة في المديريات بالمحافظات ومديريات المال التابعة لها المباشرة بأعمالها وتقديم النتائج خلال شهر.

قانون ضريبة البيوع العقارية

يذكر أن رئيس النظام السابق، بشار الأسد، كان قد أصدر القانون رقم "15" لعام 2021 الذي ينظم استيفاء "ضريبة البيوع العقارية"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وينص القانون على تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد بناءً على الوصف المالي للعقار، مع الأخذ في الاعتبار معايير وعوامل مختلفة للعقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية.

ووفقًا لمواد القانون المكونة من 21 بندًا، تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة معينة من القيمة الرائجة للعقار. والقيمة الرائجة هي القيمة المالية التي ستعتمدها وزارة المالية في حساب ضريبة البيوع.

حدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية على النحو التالي:

  • 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية.
  • 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق.
  • 3% عن بيع العقارات غير السكنية.

تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالألف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالألف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.

مشاركة المقال: